المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١١١

المعلمم

المعتصم في فقه النكاح

وكذا يحرم نكاح فروع الأخوات وإن نزلن كبنت الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وإن نزلت وبنت ابن الأخ وإن نزل الابن أو نزلت البنت.

والدليل على تحريم الأخوات قوله -عز وجل-: وَأَخَوَاتُكُمْ، وعلى

تحريم جميع فروعهن قوله جل شأنه: {وَبَنَاتُ الْأَخَ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

رابعا الطَّبَقَةُ الأولى مِنْ فُرُوعِ الأَجْدَادِ، وَإِنْ عَلَوْا:

وهن

النساء: 23.

العمات والخالات وإن علا الآباء والأجداد كعمات الأب وخالاته وعمات الجد وخالاته سواء كان هذا الجد أو الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، والدليل المحرم للطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات هو قوله تعالى في آية المحرمات: وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ} النساء: 033

وتباح فروع هؤلاء من النساء وإن سفلن كبنات العم والخال وبناتهن، وكذا بنات العمة والخالة، وبناتهن؛ لأنهن لم يُذكرن ضمن المحرمات فيدخلن في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ﴾ النساء: 24، بل التصريح بالإباحة والتحليل وارد في قوله: يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي وَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ

خَلَيْكَ الأحزاب: 50، والأصل أن ما أحل للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حلال لسائر أمته، إلا

60.

ما خصه به الدليل الشرعي ولا دليل هنا على التخصيص.