المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١١٧ات المعتصم
لمعتصم في فقه النكاح
117
نكحها بنفسه، وإن شاء أنكحها غيره، وإن شاء عضلها، فمنعها من النكاح ولم يزوجها حتى تفتدي بكل ما تملك، أو تموت هما وغما (1).
ونكاح الابن من زوجة أبيه هو الذي كان يعرف عندهم بـ"نكاح المقت"، والابن الناتج من هذا النكاح يسمى "المقتي"؛ فحرم الله ذلك بقوله تَعَالَى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْها من النساء: 19، 19، وقوله: {وَلَا
تنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَارُكُم مِن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النساء: 22 (2).
(2)
مصيبة: أتي عبد الملك بن مروان ذات يوم برجل تزوج امرأة أبيه، فقال له عبد الملك: لم نكحت أمك؟!! فقال الرجل: إنها ليست أمي، وإنما هي امرأة أبي، فضرب عبد الملك عنقه بعد أن أجابه بقوله: "لا" جهل ولا تجاهل في الإسلام"، فبلغ ذلك جابرا فقال: "أحسن عبد الملك وأجاد (3).
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد سلسلة دروس التفسير، تفسير الآية رقم 7 من سورة النساء/ الدرس الأول. "مادة
سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية.
(2) - يُنظر:
(3) - ينظر:
الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 27 محرم 1427 هـ، يوافقه 2006/ 2/26 م.
سابق، فقه السنة ج 2 ص 73.
الجناوني، كتاب النكاح ص 31 - 32.
الخليلي، برنامج: "سؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 19 ربيع الثاني 1423 هـ، يوافقه 2002/ 6/30 م.