المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١١٨118
المعتمب
وافقة النصب
وهذا الحكم -وهو القتل حدا هو حكم كل من نكح ذات محرم منه متعمدا سواء كان بكرا أم محصنا، وإن ادعى الجهل بالتحريم؛ لأنه في الحقيقة "زين بالمحارم"،
والعياذ بالله).
أما إن كان جاهلا بالعلاقة التي بينهما، بحيث لم يعلم كل واحد منهما الصلة والقرابة المحرمة التي بينهما عُذرا من الإثم والحد مع وجوب التفريق، وثبوت النـ لشبهة النكاح الفاسد، والله أعلم (2).
رَابعًا زَوْجَاتُ الفُرُوعِ:
أي زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزلوا، سواء دخل الابن بالزوجة أو لم يدخل.
(1) - القتل حدا لمن وقع على ذات محرم منه حكم شرعي لا ريب فيه ولا شك، وقد اتفقت عليه العلماء، ولا يضره ضعف أسانيد بعض الأحاديث التي وردت في هذا الجانب كرواية: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فإنها وإن كانت سليمة المعنى إلا أنها ضعيفة الإسناد كما أبان المحدث القنوبي، وكرواية أبي بردة: "بعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ"، فإن فيها "السدي" الذي يقول فيه شيخنا أبو عبد الرحمن: " .. وبسببه لا يمكن أن يصحح حديثه"، وللمزيد من التفصيل انظر القسم الثاني من أجوبة المحدث القنوبي المخطوطة. يُنظر: الخليلي، فتاوى النكاح ص 164.
(2) - يُنظر:
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 19 ربيع الثاني 1423 هـ، يوافقه 2002/ 6/30 م.
الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 21 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/18 م.
القنوى، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الثاني ص 7 - 8.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الخامس ص 37.
الخليلي، فتاوى النكاح ص 24، 53، 207.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 148.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 29 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 10/6 م. الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 21 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/15 م. السالمي جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 504.