المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

120

المعتمد

أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّين ومؤليكم الأحابية)

ولذا فإنك تدرك أيها الخبير - أنه لا يخرج من هذا التقييد أبناء الأبناء؛ لأن لفظ الأبناء في لغة العرب يشمل أبناءهم، إذ يراد بـ"الأبناء" كل من يتصل بالشخص بصلة الولادة، والتقييد إنما هو لإخراج حلائل الأبناء بالتبني كما رأيت.

وكذا الأبناء من الرضاع، سيأتي أنهم داخلون في هذا الحكم وليسوا هم المقصودين بالإخراج من خلال هذا القيد؛ إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - كما سيأتي قريبا بإذن الله تعالى (2).

تنبية أخير: الحكم المذكور هنا وهو التحريم - مقصور على "زوجات الفروع" دون أصولهن وفروعهن وحواشيهن، وعليه فيجوز للرجل أن يتزوج أم حليلة ابنه، كما يجوز له أن يتزوج ابنتها وأختها، وبعبارة أخرى يجوز للأب أن يتزوج امرأة قد تزوج ابنه ابنتها أو أمها أو أختها ..

كما يجوز العكس أيضا، أي أن تحريم زوجات" الأصول" مقصور عليهن دون أصولهن وفروعهن وحواشيهن، فيتزوج الابن ابنة زوجة أبيه (ربيبة أبيه) أو أم زوجة

(1) - يُنظر:

(2)

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 13 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/26 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 11 محرم 1426 هـ، يوافقه 2005/ 2/20 م. القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الرابع ص 89.

الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ - تلفزيون سلطنة عمان، حلقه: 11 محرم 1426 هـ

يوافقه 2005/ 2/20 م.