المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٢١

عامين

المعتصم

وفقه النكاح

أبيه هذه أو أختها، وقد تزوج محمد بن الحنفية (ابن الإمام علي كرم الله وجهه) امرأة وزوج ابنه ابنتها (1).

يقول سماحته - يرعاه الله -: "والربيب لا حُرْمَة بينه وبين أولاد زوج الأم، فإن كان هذا الربيب ذكرًا فيحل له أن يتزوج من بنات زوج أمه، وإن كانت أنثى يحل لها أن تتزوج بأبناء زوج أمها إذ هم منها أجانب (2).

وكما يجوز الزواج بأصول زوجة الأب وفروعها فكذا يجوز الزواج بأخواتها من

باب أولى، فتفطن لكل ذلك، والله يوفقك (3).

فَصْلٌ فِي الحِكْمَةِ مِنَ التَّحْرِيمِ بِالمُصَاهَرَةِ

لقد جاءت الشرائع السماوية معتبرةً المصاهرة سببا

من أسباب التحريم المؤبدة؛

لأنها جميعا جاءت من مشكاة واحدة وترد من مصدر واحد وهو دين الله العالم بمن خلق وما خلق والذي أنعم علينا بشرع كامل يتوافق مع الفطرة الإنسانية السوية

وينبذ كل ما خالفها.

(1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

(")

الجناوني، كتاب النكاح ص 26.

أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا ص 112، 113.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 13 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/26 م.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 121، 127، 149 (حاشية). الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 13 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/26 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/17 م. السالمي، جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 519 - 520.

- الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 5 ربيع الأول 1425 هـ،

يوافقه 2004/ 4/25 م.