المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

128

رابعا / الطَّبَقَةُ الأُوْلَى مِنْ فُرُوعِ الْأَجْدَادِ مِنَ الرَّضَاعِ:

وهُنَّ عماته وخالاته من الرضاع لانه برضاعه صارت أخوات المرضعة خالات له، وأخوات زوجها عمات له فيحرم عليه التزوج بواحدة منهن كما يحرم ذلك

من

جهة النسب وأما بناهن فهن حلال له كما في بنات الخالات والعمات من جهة

النسب أيضا.

خامسًا أُصُولُ الزَّوْجَةِ مِنَ الرَّضَاع:

وهُنَّ: أم الزوجة التي أرضعتها وجدات هذه الزوجة الرضاعيات من جهة الأب أو من جهة الأم، فيحرم على الزوج التزوج بواحدة منهن بمجرد العقد عليها سواء دخل بها أو لم يدخل كما يحرم ذلك من جهة النسب.

سَادسًا فُرُوعُ الزَّوْجَةِ مِنَ الرَّضَاعِ:

وهُنَّ: بناتها اللاتي قامت الزوجة بإرضاعهن، وبنات أبنائها وبنات بناتها من الرضاع وإن نزلت درجتهن، فإذا تزوج رجل امرأة كانت متزوجة قبله بآخر وأرضعت طفلة فإن هذه الطفلة تكون ابنتها من الرضاع وتصير بالنسبة له بنت زوجته فتحرم عليه إذا دخل بأمها كما يحرم عليه التزوج بإحدى فروعها من الإناث النسبيات، وهنا يقال أيضا بعموم قاعدة: "العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات".

سابعًا زَوْجَةُ الأَصْلِ مِنَ الرَّضَاعِ:

وهُنَّ زوجات أبيه وجده من الرضاع وإن علوا، سواء دخل بها الأب أو الجد أم لم يدخل، فلو رضع طفل من امرأة متزوجة صار زوجها أبا له من الرضاع، وأبو الزوج جدًا له، كذلك فإن كان للزوج زوجة أخرى غير من أرضعته حرم على الرضيع التزوج بها؛ لأنها زوجة أبيه من الرضاع، كما يحرم عليه التزوج بامرأة أبيه من النسب، وهكذا يقال في زوجات سائر الأجداد الرضاعيين.