المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٢٩المعتصم في فقه النكاح
129
قامنا زَوْجَةُ الفُرُوع مِنَ الرَّضَاع:
أي زوجة ابنه الذي رضع من اللبن الذي كان هو سببا في دره، وكذا زوجة ابن ابنه وابن ابنته من الرضاع وإن نزل سواء دخل الفرع بزوجته أم لم يدخل.
قاعدَةٌ مُهمَّةٌ لمَعْرِفَةِ المُحَرَّمَات منَ الرَّضَاع:
إن أسهل طريقة لمعرفة المحرمات من الرضاع هي أن نأخذ الطفل المرضع وحده دون غيره من أفراد عائلته فنجعله في عائلة المرأة المرضعة فما يحرم على إخوته من الرضاع بسبب النسب أو المصاهرة يحرم عليه هو أيضا بسبب الرضاع، وما يحل لإخوته الرَّضاعيين يحل له (1).
فإذا رضع طفل من امرأة كانت المرأة أمه من الرضاعة، فيحرم عليه من قبلها ما
يحرم عليه من قبل أمه من النسب، فيحرم عليه -مثلا-:
—
—
-
-
—
بناتها؛ لأنهن أخواته من الرضاعة.
وبنات بناتها؛ لأنهن بنات أخواته من الرضاعة.
وبنات أبنائها؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة.
وأمها؛ لأنها جدته من الرضاعة.
وجدتها من قبل أمها أو أبيها؛ لأنها جدة أمه من الرضاعة.
وأخواتها؛ لأنهن خالاته من الرضاعة.
وخالاتها؛ لأنهن خالات أمه من الرضاعة.
وعماتها؛ لأنهن عمات أمه من الرضاعة.
(1) - ينظر:
الخليلي، أنت تسأل والمفتي يجيب / الشريط الثاني. إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 20 ربيع الثاني 1426 هـ، يوافقه 2005/ 5/29 م.
،