المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٣٠130
المعتمري
كما أن هذا الطفل عندما رضع من تلك المرأة أصبح زوجها -صاحب اللبن أبا له من الرضاعة فيحرم عليه من قبله ما يحرم عليه من قبل أبيه من النسب، فيحرم
عليه -مثلا-:
—
—
1
—
—
هذه المرأة أو من غيرها؛ لأنهن أخواته من الرضاعة. بناته سواء من
وبنات بناته؛ لأنهن بنات أخواته من الرضاعة.
وبنات أبنائه؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة.
وأمه؛ لأنها جدته من الرضاعة.
وأخواته؛ لأنهن عماته من الرضاعة.
وعماته؛ لأنهن عمات أبيه من الرضاعة.
وخالاته؛ لأنهن خالات أبيه من الرضاعة.
ومع هذه الصلة الوثيقة والاندماج الكبير للطفل الرضيع في أسرته الرضاعية فإنه في المقابل لا صلة لأسرة هذا الطفل النسبية بأفراد هذه الأسرة الرضاعية بسبب ذلك الرضاع، ولذا فلا أثر في تحليل ولا تحريم بينهما من هذه الجهة، والمعنى أنه يجوز لإخوته الذين لم يرضعوا من تلك المرأة أن يتزوجوا من محارمه الرضاعيات كأمه من الرضاعة وعماته وخالاته الرضاعيات، كما يجوز لأبنائها أن يتزوجوا محارم هذا الراضع من النسب، والله أعلم.
فَائِدَةً قَيِّمَةٌ: مصطلح "أم الأم أو الجدة من الرضاع" يصدق على الآتيات:
أ-
الأم المرضعة للأم النسبية.
ب الأم النسبية للأم المرضعة.
ج الأم المرضعة للأم المرضعة.