المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٣١

معتصم في فقه النكاح

اس بالمعتصم 3

كما أن مصطلح " أب الأب أو الجد من الرضاع" يصدق على:

أ-

الأب الرضاعي للأب النسبي.

ب الأب النسبي للأب الرضاعي.

ج الأب الرضاعي للأب الرضاعي.

ومثل ذا يقال في "ابن الابن أو الحفيد من الرضاع" يصدق على:

أ-

الابن الرضاعي من الابن النسبي.

الابن النسبي من الابن الرضاعي.

ج الابن الرضاعي من الابن الرضاعي.

131

فتنبه لذلك أخي القارئ أختي القارئة وعلى هذا فقس سائر العلاقات الرضاعية المركبة فإن لها أوجها متعددة يمكن التخريج عليها كالعمات والخالات ..

والله ولي التوفيق (1). تنبيةٌ مُهم: الحرمة في الرضاع كما رأيت- تقتصر على الطفل المرضع ولا تسري على بقية إخوته وأخواته الذين لم يرضعوا من تلك المرأة في أي وقت من الأوقات، ولذا فلا يُعد إخوةُ الراضع محارم لتلك المرأة المرضعة ولا بناتها ولا سائر قريباتها، فيجوز لهؤلاء الإخوة نكاح قريبات أخيهم من الرضاعة، ما لم يكن ثمة مانع

آخر، فكن لذا فاطنا (2).

(1) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 146.د

الخَلِيْلِيُّ، أنت تسأل والمفتي يجيب / الشريط الخامس. إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 126 - 127، 132.