المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

المعلمه

بالمعتصم في فقه النكاح

الات

4 - أن يكُونَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ الشَّرعيَّةِ:

139

والمدة المعتبرة لتأثير الرضاع شرعا هي الحولان كحد أقصى على المعتمد في المذهب، وهو الأسعد بقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةُ) البقرة: 133، وقوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

(1)

لقمان: 14 - ومعنى الفصال هو الفطام، وعلى هذا فإن حصل الرضاع أثناء هذه المدة الحولين ولو بعد الفطام وقع به التحريم، وإن وقع الرضاع بعد الحولين لم يكن له أي أثر من حيث التحريم؛ لأنه لم يصادف محلا (2).

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الطفل ضعيفا جدا لا يستطيع أكل الطعام وإنما يعيش على الحليب فقط، فهنا يمكن أن يقال بتأثيره بعد الحولين على رأي بعض أهل العلم، وهو الذي يميل إليه العلامة القنوبي يحفظه الله- والله أعلم (3).

(1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

(3)

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر "، حلقه: 21 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/16 م. الفنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 20 ربيع الثاني 1426 هـ، يوافقه 2005/ 5/29 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 24 ذو القعدة 1429 هـ، يوافقه 2008/ 11/23 م.

الخَليلي، فتاوى النكاح ص 138.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 139، 140.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 1 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 9/8 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 17 ذو الحجة 1432 هـ، يوافقه 13/ 11 / 2011 م.

- يُنظر:

اطفيش، تيسير التفسير ج 2 ص 79.

أرشوم النكاح صحة وفسادا وآثارا ص 131 - 132.

القنوبي، جلسة المراجعة بمنزل فضيلته - ليلة الأحد 29 المحرم 1433 هـ، الموافق 25/ 12/ 2011 م.

السالمي، جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 8.