المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٤١

المسالك المعتصم في فقه لمعتصم في فقه النكاح

141

أن الطفل المرضع يندمج في أسرة أمه المرضعة، بل يكون أحد أفراد هذه الأسرة، يربطه بهم ما يربط سائر أبناء هذه المرضعة من صلات وتقارب وتراحم، وكذا الأم المرضعة تنال من أفراد أسرة الرضيع كل الاحترام والتقدير والإكرام والإجلال، فتتقارب فئات المجتمع وتتماسك لبناته تحت ظلال شرع الله و الوارفة وأحكامه وحكمه

الدانية (1).

فَصْلٌ

في مَسَائِلَ وتَنْبِيْهَاتٍ مُهمَّةٍ تَتَعَلِّقُ بِالرِّضَاع

المَسْأَلَةُ الأولى»: ذكر "اللبن" في مسائل الرضاع جرى مجرى الأغلب المعتاد، وإلا لو أرضعت الشيب الطفل من ثديها ماء أو ما يشبهه وقع به التحريم كما نص على ذلك شيخنا المفتي -حفظه الله ورعاه، أما البكر فلا يقع بمائها تحريم (2).

أمثالهم: "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها"، فشحع الإسلام على الرضاع، والإرضاع وجعل للمرضعة مكانة وشرفا كبيرا، وأباح أخذ الأجرة عليه حتى من قبل الأم التي انفصلت عن أب الطفل كما قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة: 233، وكما قال في سورة النساء الصغرى: فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ نَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق:، والله أعلم. يُنظر:

الخليلي، سلسلة دروس التفسير، تفسير الآية رقم 233 من سورة البقرة/ الدرس الأول. "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية

بمعهد العلوم الشرعية.

الميداني، مجمع الأمثال ج 1 ص 122.

(1) - أبو زهرة، محمد الأحوال الشخصية ص 83.

(2) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، لقاء مُسَجَّل للكاتب بسماحة المفتي - حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة السبت، بتاريخ: 14 من المحرم

1433 هـ، الموافق: 12/ 10/ 2011 م.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 126، 137.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 131.