المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٤٤144
والحق أن المرء غير معذور بجهله المحرمات وإن عُذر لمدة من الزمن لعدم قيام الحجة عليه بمعرفته فإن الجهل به يضيق بارتكابه؛ للقاعدة الشرعية: "يَسَعُ النَّاسَ جَها مَا دَانُوا بِتَحْرِيْمِهِ مَا لَمْ يَرْكَبُوهُ .. "، وَقَدْ أَصْبَحَتْ هَذِهِ القُولَةُ الشَّهِيرَةُ والمنسوبة إلى الإمام جابر بن زيد الله أثرًا مُتَفَقا عَلَيْه عنْدَ العُلَمَاء ()؛ فالجهل ها هنا ليس بحجة ولا يشفع لهم في البقاء على فراش الزوجية بعد العلم بالعلاقة المحرمة، وكذا لا يشفع لهم أنه قد تولد من هذا النكاح الفاسد ذرية مهما كثروا.
يقول الشيخ الخليلي - كلأه المولى بعين رعايته في شأن نكاح الرضاع النحرم: "وبالجملة فبما أنّ هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تَدل على عدم صحة هذا الزواج فإنَّه زواج باطل مَهْمَا كانت الحالة، ولو تَرتَّبَ عَلَيه أن يُولَدَ للزوجين أولاد، فإنّ ذلك الزواج لا يُعْتَدُّ به، وعليه أن يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا (2)، وَيَقُولُ قبله المحقِّقُ الخَلِيْل
وَلَوْ سَقَطَ التَّكْلِيْفُ عَنْ كُلِّ جَاهِلِ
(1) - يُنظر:
***
لَكَانَ اقْتَنَاءُ الْجَهْلِ لِلنَّفْعِ أَعْوَدا (3)
(2)
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 133.
الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 14 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/26 م.
- الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذكر تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 22 ذو الحجة 1423 هـ
يوافقه 2003/ 2/23 م.
(3) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى جه ص 432.
السالمي، عبد
الله
الراشدي، مبارك
بن حميد. بهجة الأنوار ص 50.
الله. قراءات في فكر الخليلي / المنتدى الأدبي، بحث بعنوان: "الشيخ سعيد
خلفان
بن
عبد بن
وفكره"، ص 183 - 184.