المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٤٥انات
المعتصم في فقه النكاح
145
المَسْأَلَةُ الرَّابعةُ: الأبناء الذين يولدون ضحية الجهل بالمحرمات من الرضاع
يُلحقون في النسب بالزوج للشبهة الواقعة، إذ كل نكاح فاسد ينتهى بإبطال العقد والتفريق بين الزوجين يترتب عليه إلحاق الأبناء بأبيهم في النسب تغليبا لمصلحتهم
(1)
المَسْأَلَةُ الخامسة: ولخطورة إرضاع أطفال الغير وعظم خطر الآثار المترتبة عليه كما رأيت- فقد شدد العلماء في الإقدام عليه أيما تشديد فاشترطوا له:
—
—
إذن أولياء الطفل الرضيع.
إذن الزوج صاحب اللبن.
الإشهاد على هذا الرضاع (2).
حتى قالوا مبالغين في التشديد والتحذير من التسرع في الإقدام على إرضاع أطفال الغير من غير ضرورة ولا استئذان ولا إشهاد: "الأنْ تلقم المرأة ثديها ثعبانا خير
من أن تلقمه طفلا (3)
(1) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 53، 128، 133.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 29 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 10/6 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 21 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/15 م.
السالمي جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 339.
ابن خلفون، أجربة ابن خلفون ص 23.
ابن المنذر الإجماع ص 40.
) - الفنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 19 ربيع الثاني
1428 هـ، يوافقه 2007/ 05/06 م.
(2) - يُنظر:
الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة"، لدى الكاتب نسخة منها ص 12.
الجناوني، كتاب النكاح ص 215 - 216.