المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

فقه النكاح

ب المعتمرني

ولا ياع لن الناء

إذ يجهلون الأم من سواها وجائز للأم أن تبيعه

إذ هاهنا الفساد عنها ارتفعا

***

***

***

***

147

في السوق خوف شركة الأبناء

وهاهنا الفساد قد تناهي

إن علمت بذلكم رضيعه

لصحة العلم بمن قد رضعا (1)

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لا يخفى عليك مما تقدم أخي العزيز - قوة القرابة من جهة الرضاع وعظم الآثار المترتبة عليها إلا أن رابطة الرضاع هذه لا تتساوى مع رابطة النسب في كل جوانبها، لذلك أخذت من أحكام النسب بعضها كالتحريم ووجوب الصلة وجواز الخلوة والمصافحة، وفارقتها في البعض الآخر كالنفقة الواجبة ورد الشهادة، والعاقلة، واستحقاق الميراث الذي فرضه الله تعالى في كتابه، وقد عدل الله

وصدق حينما قال: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ الأنفال: 5 (2). المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: أخ الأخ من الرضاع ليس بمحرم من المرأة؛ فيجوز الزواج بين هذه المرأة وبين أخي أخيها من الرضاع إن لم يكن هو أخا لها بنفسه؛ لأن حرمة الرضاع فرع عن حرمة النسب، وكما يجوز نكاح أخي الأخ من النسب فكذا يجوز من الرضاع، وكما لا يتعدى الفرع الأصل فكذا لا تتعدى حرمة الرضاع حرمة النسب، ومثله يقال في أخت الأخ وأخت الأخت من الرضاع .. يقول الشيخ الخليلي

(1) - السالمي عبد الله بن حميد جوهر النظام ج 2 ص 288

(1) - ينظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 138، 144.

الخليلي، برنامج: "سؤالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 1 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 9/8 م. الخليلي برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر"، حلقه: 29 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 10/6 م. الجناوبي، كتاب النكاح ص 25 (حاشية).