المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٤٩واستثن من حكم "الرَّضاع كالنَّسب" ام اخ واخت ابن ذي حَسَبْ
أمُّ أخيهِ أُمُّهُ في النـ
وأخت ابنه فإما ابنت
***
***
***
أَوْلا فإنها حليلة الأب
بنفسه، أو أنها ربيبتة
***
من ثَمَّ تَحْرُمَان بالإجْاعِ من جهة الأنساب لا الرَّضَاعِ)
والواقع أن هاتين الصورتين ما هما إلا مثالان من أمثلة المستثنيات من القاعدة، وإلا فهناك أمثلة كثيرة أخرى أوصلها شيخنا الخليلي أبقاه الحي الباقي إلى مئة مسألة بل تزيد (3)، والضابط الكلي الذي تندرج تحته جميع تلك الأمثلة الخارجة من قاعدة "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" أن يقال هو أنه: يخرج من تلك القاعدة ما كان تحريمه في النَّسب منوطًا بما لا وُجودَ لَهُ في الرَّضاع، والله أعلمُ (3).
خَاتِمَةٌ
في أبيات رائقة للإمام أبي محمد السالمي - أسكنه الله فسيح جناته، فكن لما يقول حافظا:
وحرمة الرضاع مثل النسب
***
****
من جهة الأم و من نحو الأب
وصفة الرضاع أن يدخل في حلق الصبي لبن كما يفي من موضع ليست ببكر لم تمت ومدة الرضاع بعد لم تفت (4)
***
(24) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَد. فتاوى النكاح ص 142.
(1)
(2) - يُنظر:
الخليلي، أنت تسأل والمفتي يجيب / الشريط الخامس إنتاج مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية. الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 20 محرم 1427 هـ، يوافقه 2006/ 2/19 م.
(3) - الخَليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 149.
(4) - السالمي عبد الله بن حميد مدارج الكمال ص 123.