المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٧٦176
المعتصم
المعتصم
أمام زوجه، وأمام الناس وأمام القضاء الشرعي، فإن انكشف أمره أمام القضاء فحده القتل بالسيف؛ لأنه زنى بذات محرم (1).
الشرعي
ومستند هذا الحكم هو أن الوطء المحرَّم كالوطء المحلل يُثبت التحريم بالمصاهرة كما يثبته الوطء المحلل باتفاق أصحابنا -رحمهم الله -، فتصبح الزوجة بزين زوجها بأمها كالربيبة المحرمة، ويصبح هو بزنى زوجته بأبيه كالربيب المحرم عليها، والله
المستعان (2)
فَتْوَى
السُّوَالُ/ فضيلة الشيخ رجل أتى ذات محرم منه والعياذ بالله- وهي صبية ثم تاب إلى الله تعالى من ذلك، فماذا عليه؟
الجَوَابُ من أتى ذات محرم فحده أن يقتل بالسيف، هذا إذا بلغ الحاكم أمره. وإن لم تقم عليه البينة فليستتر بستر الله، ويتوب إلى ربه تعالى توبة صادقة بشروطها كاملة ويدفع الصداق إلى تلك الصبية التي زنى بها من غير أن يُعلم بذلك
أحدا، والله أعلم.
(1) - يُنظر:
(2) - ينظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 164، 175.
الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذُّكْرِ"، حلقه: 19 ربيع الثاني 1423 هـ، يوافقه 2002/ 6/30 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 21 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/18 م. القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 26.
الجناوني، كتاب النكاح ص 31، 193 (تعليق).
الخليلي، الوطء المحرم ص 18
الخليلي، فتاوى النكاح ص 164.
(3) - القنونِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. بحوث ورسائل وفتاوى القسم الخامس ص 37.