المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

التكافل المعتدي

المعتصم في فقه النكاح

179

وما عدا هذه الطرق الشرعية كالظن السيء، والاستماع إلى كلام الآخرين، أو النظر في لون البشرة … - فغير معتد به شرعا، فهو تخريص وتخمين، وإن تكلم بها أحدهم فقذف وبهتان لا يترتب عليه أي حكم: فالعلاقة الزوجية قائمة، والن ثابت والحد على المفتري منهما واجب والله المستعان (1).

فَتْوَى

والنسب

السُّؤَالُ فضيلة الشيخ رجل تزوج بامرأه وأنجب منها أطفالا، وشك في طفل منهم أن يكون منه وهو الطفل الأول؛ وذلك لاختلاف لون بشرته عن لون بشرة الأب والأم ماذا يفعل هذا الأب الحائر الذى يعيش في قلق واضطراب يومي، علما بأنه يشك في سلوك زوجته؟

الجَوَابُ قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: " الولد للفراش وللعاهر الحجر (2)، فهذا الحديث يدل دلالة واضحه على أن الولد تابع للزوج ولو ثبت زنى المرأة إلا إذا لاعنها الزوج، فكيف ولم يثبت هنا الزنى، وإنما هو مجرد شك!! ومن

ابن منظور، لسان العرب مادة: (رود).

(1) - يُنظر:

الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة، لدى الكاتب نسخة منها ص 15.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 158، 165.

الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 95.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 11 ربيع الثاني 1428 هـ، يوافقه 2007/ 04/29 م.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول ص 47.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الرابع ص 72.

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 68.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 13 جمادى الأولى 1424 هـ، يوافقه 2003/ 7/13 م.

6

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 307.

2 - الربيع، بَابٌ: فِي الرَّحْمِ وَالْحُدُودِ، رقم الحديث 609.