المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٨٠180
المعتصم 3 فقه ال
المعلوم أن اختلاف الألوان لا يمكن الاستناد إليه فى مثل هذه الأمور، فعلى هذا الزوج أن يستغفر ربه ويندم على ما كان منه ويمسك بزوجه، والله أعلم).
قلت: وقد أَضَافَ شَيخنا القَتُولِيُّ - حَفِظَهُ اللهُ - عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ بخط قلمه مضيفا على هذا الجواب: "ويعزم على عدم الرجوع إلى مثل ذلك مرة أخرى، وأن يكون في
ذلك كله مخلصا الله تعالى.
هذا، وإذا كانت هناك شكوك مبنية على أصل قوي، وليس مجرد ظنون وأوهام،
ولم ترجع عن ذلك فليفارقها وليتخلص من شرها ".
فَصْلٌ
في أحكامٍ وَتَنْبِيهَاتٍ عَامَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِجَرِيمَةِ الزِّنَى
التنبيه الأَوَّلُ: زنى المحارم يوجب القتل حدا، سواء كانا بكرين أم محصنين،
وقد تقدمت قصة عبد الملك بن مروان في ذلك، واستحسان أبي الشعثاء جابر بن زيد
لصنيعه (2).
فَتْوَى
السُّؤَالُ / رجل زين بابنته؛ فهل تحرم عليه أمها؟ وماذا يلزمه؟
الجَوَابُ بئس ما فعل، وتحرم عليه أمها، وعليه التوبة إلى الله مع العُقر لابنته إن كان اغتصبها، وهو عشر ديتها إن كانت بكرًا، ونصفه إن كانت ثيبا، أو صداق مثيلاتها، وعقوبته إن انكشف أمره القتل بالسيف، والله أعلم (3).
- يُنظر:
(2) - يُنظر:
(3)
القَنُّوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 17.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول ص 47.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 21 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/18 م.
الجناوني، كتاب النكاح ص 31.
1 - الخَلِيْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. فتاوى النكاح ص 164، 175.