المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٨١

العلي المعتصم في فقه التي وفقه النكاح

181

التحريم

يحرم

التنبيه الثاني: الوطء بالزنى يوجب ما يوجبه الوطء بالعقد الشرعي من للأصول والفروع، فيحرم على الزاني نكاح أصول المزني بها وفروعها، كما على المزني بها نكاح أصول الزاني أو فروعه، إلا أن هؤلاء الذين حرموا بسبب ذلك الزنى لا يكونون محارم لأولئك الزناة، فلا تجوز معهم خلوة ولا مصافحة .. (1). التنبيه الثالث: اتفق العلماء على جواز نكاح ابن الزاني ببنات مزنية أبيه اللواتي ولدن قبل ذلك الزمن، واختلفوا في جواز نكاح ابن الزاني بمن ولد منهن بعد

الزنى ..

فشدد في ذلك بعض علمائنا

-رضي

الله عنهم حتى قال كثير منهم بمنع ذلك وإن تطاول العهد وتواتر البنون والبنات ولكن هذا التشديد ليس على إطلاقه عند شيخنا مفخرة العصر الخليلي أبقاه الله، وأمد في عمره، وبارك في حياته، فلا يمنع ابن الزاني من الزواج ببنات مزنية أبيه إلا تلك البنت التي تولدت من ماء أبيه نتيجة ذلك الزنى الآثم فقط، وأحل له ما وراء ذلك من بقية بناتها اللاتي لا يمكن أن يكُنَّ قد تولدن من ماء أبيه، وإنما الترك أولى من باب التنزه والاحتياط فحسب (2).

(1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ج 2 ص 103.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 17 شوال 1423 هـ، يوافقه 2002/ 12/22 م.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 164، 169.

الخليلي، برنامج "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 20 شوال 1421 هـ، يوافقه 2001/ 1/15 م.

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 536، 546.