المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٨٤184
المعتمم
N
الشبه أو لون البشرة أو لمجرد ابتلاء أحد بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، أو عن طريق بعض الفحوصات الطبية أو الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو … إلخ، وإلا عُدَّ في جميع هذه الأحوال باتمامه هذا قاذفا فعليه البينة الشرعية وإلا حَدَّ في الظهر ويستثنى من ذلك الزوج الذي شرع له اللعان كما سيأتيك قريبا بإذن الله. . (1)
اقْرَأْ وَتَعَلَّمْ
يقول الشيخ المجدد نور الدين أبو محمد السالمي الله في "فصل حد الزاني" من أرجوزته الرائعة جوهر" النظام في علمي الأديان والأحكام":
والحد في الزنى على أصناف
فالجلد في البكر بنص الذكر
إن كان محصنا وذاك إن نكح
ومن زنى بمحرم بالسيف
في البكر والمحصن هذا عما
ولا يموت ذو الزنى حتى يرى
ولعذاب الله في الأخرى أشد
***
***
***
***
***
***
***
بالجلد والرجم وبالأسياف والرجم بالسنة في ذا الحر ثم زنى فرجمه هنا اتضح يقتل حده بدون حيف يروى عن المختار فيه حكما بعينه الفقر جزاء حضرا إلا إذا تاب سريعا ورشد (2)
(1)
1) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 164.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 151.
(2) ـ السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام ج 3 ص 209، 210، 215.