المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٨٨188
المعتمر
ولا بد للملاعنة من دعوى الزوج أنه شاهد بعينه زوجته وهي ترتكب فاحشة الزنى مع رجل آخر وعلى هذا فلا يجوز له أن يقذف زوجته بالزني، إن لم يشهد زناها بأم عينيه، بل يعتبر بإقراره عدم الرؤية قاذفا و كاذبا في دعواه، ويجلد حد القذف ويمكن أن يكون اللعان من أجل التخلص من نسب الولد إليه فحسب، من غير قذف لها أو شهادة عليها بالزنى؛ لعدم معاينته لشيء من ذلك مع إمكانه ويقينه بأن ذلك الولد ليس منه، والله أعلم (1).
فتوى
السُّؤَالُ فيمن حُكم عليه بالسجن مدة سنة كاملة، ولما خرج وجد امرأته حاملا في شهرها الرابع فهل هذا الحمل يلحق الزوج المسجون وهو في سجنه في هذه
المدة المذكورة؟
الجَوَابُ "الولد للفراش وللعاهر الحجر (2)، فالولد ولده حكمًا ما ما لم يتخلص منه بلعان ولو تكون من رجل آخر؛ لأن المرأة فراشه، والله أعلم (3).
الخليلي، فتاوى النكاح ص 364.
(1) - يُنظر:
اطفيش، شرح النيل ج 7 ص 356.
التيواجني، فقه الأسرة ص 281.
الخليلي، فتاوى النكاح ص 235 - 236.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 251.
ابن خلفون أجوبة ابن خلفون ص 28.
(2) - الربيع، بَابٌ: فِي الرَّحِمِ وَالْحُدُودِ، رقم الحديث 609.
(r)
13 - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَد. المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 188.