المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٩١

الكتاب المعتصم

191

د - الفرقة بين الزوجين: وهذه الفرقة فرقة أبدية على المعتصم في المذهب (1)، قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: "لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا (2)، وعلى هذا الرأي عالما زمانهما شيخا العصر والمصر بدر الدين أحمد بن حمد الخليلي، وإمام المحدثين سعيد بن مبروك القنوبي نفع الله بهما الإسلام والمسلمين (4).

(3)

منهما

فإذا تم اللعانُ "انفسخَ" عقد النكاح بينهما)، وحرم كلُّ واحد على الآخر حرمةً مؤبدة، لا يملكان فيها رجعة، ولو تراجع أحدهما عن شهادته وكذَّب نفسه؛ فلا تحل المرأة الملاعنة على من لاعنها ولو نكحت هذه المرأة زوجا غيره ثم بانت منه بطلاق أو وفاة أو غيرهما؛ ذلك لأن النبي فرق بين المتلاعنين وقال للرجل: " لا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا (6)، وقال في شأنهما أيضا: " لا يجتمعان أبدا (Y) ، كما أكد استقرار العمل بهذا الحكم

ابن خلفون أجوبة ابن خلفون ص 28.

البخاري بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِين من النور: 6، رقم الحديث 4376.

(1) - السالمي عبد الله بن حميد. جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 506، ج 3 ص 198.

(2)

،

- الربيع، بَابٌ: فِي الرَّحْمِ وَالْحُدُودِ، رقم الحديث 606.

(3) - الخَلِيْلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَد. فتاوى النكاح ص 154، 200.

(4) - يُنظر:

(2)

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 356.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ج 2 ص 103.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر "، حلقة: 17 شوال 1423 هـ، يوافقه 2002/ 12/22 م.

- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 364.

(2) - البخاري، باب: قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ إِنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، رقم الحديث 4900.

(Y)

2 - الدارقطني، باب: المهر، رقم الحديث 3748، وحديث رقم 3749.