المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

فَتْوَى أُخْرَى

السُّؤَالُ / هل للزوج أن يلاعن إذا أقام الشهود على الزنى؟

الجَوَابُ لا داعي للعان، ولا معنى له، إن كانت الشهادة مستوفية لجميع / شرائطها، والله أعلم (1).

اقرأ وَتَدَبَّر

يقول الشيخ المجدِّدُ نورُ الدِّينِ عبد الله بن حميد السالمي -تغمده الله بشآبيب

رحمته، وأسكنه فسيح جناته:

وللعان سبب قد بينا

ولا شهود معه فيذهب يشهد بالله مرارا أربعا

واللعن في خامسها إن كانا

ويدرأ العذاب عنها بالأدب

وخامسا عليها ربها غـ

بأنها عليه حرمة الأبد

2 - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 364.

(2) - السالمي، عبد الله

بن حميد. مدارج الكمال ص 131.

***

***

***

***

***

***

***

أن يرمي

البالغ زوجا بالزين

إلى الإمام أو لمن يحتسب

أي أنه لصادق فيما ادعى

من الذين كذبوا و خانا

أن تشهد الأربع أنه كذب إن كان صادقا فيقضي المحتسب وأنه لها إذا كان ولد (2)