المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٩٤فَتْوَى أُخْرَى
السُّؤَالُ / هل للزوج أن يلاعن إذا أقام الشهود على الزنى؟
الجَوَابُ لا داعي للعان، ولا معنى له، إن كانت الشهادة مستوفية لجميع / شرائطها، والله أعلم (1).
اقرأ وَتَدَبَّر
يقول الشيخ المجدِّدُ نورُ الدِّينِ عبد الله بن حميد السالمي -تغمده الله بشآبيب
رحمته، وأسكنه فسيح جناته:
وللعان سبب قد بينا
ولا شهود معه فيذهب يشهد بالله مرارا أربعا
واللعن في خامسها إن كانا
ويدرأ العذاب عنها بالأدب
وخامسا عليها ربها غـ
بأنها عليه حرمة الأبد
2 - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 364.
(2) - السالمي، عبد الله
بن حميد. مدارج الكمال ص 131.
***
***
***
***
***
***
***
أن يرمي
البالغ زوجا بالزين
إلى الإمام أو لمن يحتسب
أي أنه لصادق فيما ادعى
من الذين كذبوا و خانا
أن تشهد الأربع أنه كذب إن كان صادقا فيقضي المحتسب وأنه لها إذا كان ولد (2)
١٩٤ / ٥٢٧
الأصل المصوَّر ٧٤ م.ب.