المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٩٥المعنية
عنهم في فقه
الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى التَّوْقِيتِ
195
قالَ تَعَالَى: … وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ
كتَبَ اللهِ عَلَيْكُمْ
النساء: 22 - 024
لقد تقدم في الأبوب السابقة ذكرُ المحرمات من النساء على التأبيد، وقد عرفت أن المحرمات من النساء على التأبيد ينقسمن إلى قسمين القسم الأول "المحارم"، وهنَّ ما كان سبب تأبيد تحريمهن نسب أو رضاع أو مصاهرة والقسم الثاني: "الأجنبيات"، وهن ما كان سبب تأبيد تحريمهن زنى أو لعان.
ومن الأجنبيات أيضا ما كان سبب تحريمهن عارضا ومؤقتا، فإذا زال المانع جاز الممنوع وحل النكاح (1)، وقد أشارت آيات المحرمات إلى بعض المحرمات على التوقيت
كما تلوته أعلاه، وإجمالا فالمحرمات على التوقيت هن:
أ- زوجة الغير.
31
معتدة الغير.
ج الجمع بين محرمين.
د المطلقة ثلاثا.
المرأة الخامسة.
و - المحرمة بالحج أو العمرة.
(1) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمد برنامج: "سؤالُ أهل الذكر - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 24 ربيع الثاني 1425 هـ،
يوافقه 2004/ 6/13 م.