المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

(2)

196

المعتصمي 3

ز المشركة.

ح-

الأمَةُ لَمَن وجد الطول للحرة.

وهذا الإجمال سأنبيك عن تفصيله ببيان:

فقه السا

فَصْلٌ فِي زَوْجَةِ الغَيْرِ

اعلم أيها المؤمن التقي أكرمك الرحمن - أنه يحرم على المسلم التزوج بزوجة غيره ما دامت في عصمة ذلك الغير، أو حتى التقدم لخطبتها بإجماع الأمة الإسلامية؛ لأن الله عدها من المحرمات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَتُكُمْ) النساء: 24، ولفظ المحصنات هنا جاء بمعنى إلى قوله: وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ المتزوجات بالاتفاق (1).

وهذا اللفظ عام يشمل كل متزوجة مسلمة كانت أو غير مسلمة، ولم يستثن النص من المحصنات إلا الزوجة التي سُبيت بطريقة مشروعة في حرب مقدسة ودخلت

بملك اليمين؛ لأن القرآن استثنى من المحصنات ما ملكت الأيمان؛ قَالَ تَعَالَى:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ) (النساء: 24، فإذا وقعت حرب الـ مشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم الكافرين وسبيت بعض نساء محاربيهم وقعت الفرقة بينهن وبين أزواجهن وجاز وطؤهن بملك اليمين بعد استبراء الرحم؛ وفي ذلك قال رسول الله: " لا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحيض (2).

(1) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوكِ. برنامج: سؤالُ أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 13 جمادى الأولى 1424 هـ، يوافقه 2003/ 7/13 م.

- الخَائِلُ:

آيسا كبيرة.

هي المرأة التي تحيض، أي يأتيها دم الحيض حالا بعد حال، فهي ليست حاملا، ولا صبية صغيرة ولا

الربيع، باب: فِي الْحَيْضِ، رقم الحديث 544.