المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

المعتمد

200

المعتصم

تكم: لقد كان تحريم نكاح المرأة المعتدة لأن في العدة حقا للزوج السابق سواء أكانت هذه العدة عدة وفاة أم كانت عدة طلاق؛ فإن آثار الزواج السابق لا تزال قائمة أثناء العدة، ومراعاة المشاعر الزوجية السابقة وآلام الفراق لا بد منها، بل قد تؤدي الخطبة أثناء العدة فضلا عن الزواج إلى توليد العداوة والبغضاء والشحناء وربما كيل الاتهامات ضد شخص الخاطب أو المتزوج بأنه كان اليد المدبرة في الفرقة الواقعة بينه وبين حليلته.

ومن حكم العدة الجلية استبراء رحم المرأة، وصونه عن اختلاط المياه فيه، أي اختلاط ماء بعلها السابق بماء غيره من الرجال؛ فإن ذلك مُفض ولا شك إلى اختلاط الأنساب، وضياع الأولاد.

فائدة: لقد اكتشف حديثا أنَّ اختلاط المياه في الرحم الواحد يؤدي إلى مرض نقص المناعة المكتسب المعروف بمرض "الإيدز"، ولهذا كان الزناة والمسافحون أكثر خلق الله إصابة بهذا الداء العضال، وهذا من حكم الإسلام في مشروعية

هم

ومن

حكمه في تحريم نكاح المرأة المتزوجة والمرأة المعتدة فترة عدتها. العدة، تأكيد: النهي عن خطبة ونكاح المرأة المعتدة إنما هو نهي عن معتدة الغير دون معتدة الشخص نفسه، والمعنى أنه يجوز لمن اعتدت منه امرأته أن يراجعها في عدتها ومن غير حاجة إلى ولي وصداق ورضا المرأة إذا كانت هذه العدة من رجعي، و وإنما يُشهد على هذه الرجعة فحسب.

بدون عقد

طلاق

من

ويرجعها بعقد جديد مستوف لجميع الشروط ومهر جديد إذا كانت هذه العدة طلاق بائن بينونة صغرى، وأما في البينونة الكبرى فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن