المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢المعتصم
النهى القرآني منصب على الجمع بينهما في وقت واحد فإذا بانت إحداهما وخرجت
من عصمته جاز له نكاح الأخت الأخرى (1).
ومما جاء زائدا في السنة النبوية مما لم يذكر في الكتاب العزيز تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فمن كان عنده امرأة فلا يجوز له أن يتزوج عمتها ولا بنت أخيها، ولا خالتها ولا بنت أختها كما حكى اتفاق العلماء على ذلك؛ كما في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (3)، وفي حديث "متلفز " يصف شيخنا العلامة المحدث القنوبي - حفظه الله - صحة هذا الحديث بقوله: " إن الحديث قد ثبت عن النبي بتحريم ذلك ثبوتا أوضح من شمس الظهيرة (4).
الضابط العام والضابط العام في حرمة الجمع بين المحرمين: هو أنه "لا يجوز الجمع بالزواج في عصمة رجل واحد بين امرأتين في حال لو قُدِّرَت أيةً واحدة منهما
(1)
- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 24 ربيع الثاني 1425 هـ،
يوافقه 2004/ 6/13 م.
(2) - يُنظر:
(3) - يُنظر:
الخليلي، الزواج بين السنة والبدعة، محاضرة مطبوعة لدى الكاتب نسخة منها ص 3. الخليلي، وقفات حول الزواج المعاصر. "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.
الفنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الرابع ص 72.
ابن المنذر الإجتماع ص 41.
الربيع، بَابُ: مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا لَا يَجُوزُ، رقم الحديث 517.
القَنُّوبي، الإمام الربيع بن حبيب: مكانته ومسنده ص 211.
(4) - يُنظر:
الخليلي برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 16 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/12 م. القنوي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 6 ربيع الثاني 1429 هـ، يوافقه 2008/ 4/13 م.