المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

المعتمم

Te

المعتصم في فقه النكاح

شروط حل المطلقَة ثَلاثًا لمطلقها:

لقد ذكر أهل الفقه في الدين شروطا عدّة لحل المطلقة ثلاثا لمطلقها، نجمل أهمها في الآتي إجمالا:

1. أن تنكح زوجا غيره: لقول الله: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة - البقرة: 0230. أن يكون هذا النكاح صحيحا: لا شبهة فيه ولا تدليس، أي يقصد الزوج الثاني به تأبيد العلاقة بينهما، لا أن يقصد بنكاحه هذا مجرد تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن كان في نية أحد الزوجين التحليل لم تحل بهذا الزواج، ولم يَعْدُ ذلك الزوج أن يكون تيسا مستعار (1)، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه والكل في قوله عليه الصلاة والسلام: "ألا أُخْبِرُكُمْ بِالتَيْسِ الْمُسْتَعَار؟! قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: هُوَ الْمُحَلّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (2).

(1)

(2)

3. أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ويحصل الدخول الحقيقي بالوطء في الفرج؛ والدليل عليه حديث امْرَأَةِ رِفاعَةَ الْقُرَطِيِّ حيث جاءت إلى النَّبِيَّ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ َرفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزبير، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لا يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَة التَّوْبِ، فَتبـ رسول الله، وقَالَ: "لعلك تريدين أن ترجعي إِلَى رَفَاعَةَ؟ لا حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك (3)

- القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 27 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/13 م.

(2) - يُنظر:

(3) - يُنظر:

أبو داود، باب: في التحليل، رقم الحديث 1778. ابن ماجه، بَاب الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ، رقم الحديث 1926.

القنوبي، جلسة المراجعة بمنزل فضيلته - ليلة الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ، الموافق 26/ 10 / 2011 م.

البخاري، باب: التَّبَتُّمِ وَالضَّحِكَ، رقم الحديث 5620.