المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

العقل المعتدب

219

- أن الأصل في المشركات عدم الجواز، واستثنت الآية مشركات أهل الكتاب، عندما يكُنَّ ذِمِّيَّات تحت سلطة دولة المسلمين كما هو الشأن عندما نزلت الآية، وأنت خبير أن ما كان خلاف الأصل يقتصر به على مورد النص المستثني.

-

-

أن الكتابية عندما تكون حربية يكون سبيها مشروعا، ولا يمكن مع إباحة

سبيها وإمكان استحلالها أن تكون امرأة لرجل مسلم (1).

أنه لا يؤمن من الكتابية حال الحرب أن تكون عينا لأهل ملتها تدلهم على ثغرات المسلمين، وتتصيد لهم الأسرار (2).

أن الكتابيات في الغالب لا سيما عندما تكون بلدانهن قوية يكن حريصات على الاستئثار بأبنائهن وتربيتهم حسب معتقدهن لا حسب معتقد الزوج المسلم، ولهذا أمثلة تمود وتنصر بسببها أبناء المسلمين من أمهات غير مسلمات سواءً كان الأب حيا أو ميتا، والله المستعان (3)

به عند

جميع القائلين بحلية نكاح الحربيات؛

(1) - تنبية: أفاد شيخنا القنوبي -حفظه الله - أن هذا السبب ليس مسلما بعضهم يشترط الحليتها من البداية أن لا تكون زوجة المسلم، والله أعلم. يُنظر:

لأن

الخليلي، شرح غاية المراد ص 160.

القنوبي، جلسة المراجعة بمترل فضيلته - ليلة الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ، الموافق 26/ 10 / 2011 م.

السالمي، جوهر النظام ج 2 ص 243.

(2) - الخَليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. شرح غاية المراد ص 162.

(3) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 185 - 186.

الخليلي، وقفات حول الزواج المعاصر. "مادة سمعية"، إنتاج مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

الجناوني، كتاب النكاح ص 30.

أرشوم، النكاح صحة وفسادا ص 287.