المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

224

المعتصم 3

وافقه النِّكَاح

المعلم

الحكم بين رجل أو امرأة على الصحيح الراجح عند الإمامين السالمي رام الله، والقنوبي

حفظه الله-:

وعدم الفرق هو الجلي

***

إن صح قتل وهو المرضي (1)

فَصْلٌ فِي نِكَاحَ الإِمَاءِ

تَوْطة: إن الناظر في سياسة الإسلام الربانية نحو "قضية الرق" يجد أنه يحرص كل الحرص على أن يمنح الحرية لكل شخص حتى يعيش كريما طلقا، لا عبودية عنده إلا الله، أجل ذلك جعل الإسلام الحرية هي الأصل في العباد، وفي المقابل فتح ومن الإسلام باب العتق على مصراعيه وشجع على تحرير العبيد وفك الرقاب، وجعله من أجل القربات له، فجعل من صفات أَصْحَبُ الميمنة أنهم يفكون الرقاب من

عل.

البلد: 13؛ حتى تكون عبوديتهم خالصة لله. أغلال العبوديات ف رقبة ال

تَوسِيع ومن أجل تحقيق هذه الغاية أيضا- فتحت الشريعة المجال "لعتق الرقاب" في أبواب الصدقات وأبواب تكفير السيئات؛ إذ قلما تخلو كفارة من الكفارات مرسلةً كانت أو مغلظة إلا والعتق أول بنودها التي تكفر الخطيئة وتستر السوءة.

تضييق: وفي مقابل فتح الشريعة الأبواب أمام عتق الرقاب وتشجيعها عليه فقد ضيقت أبواب الدخول في الرق والعبودية ابتداءً حتى حصرتها في باب واحد، وهو

(1) - يُنظر:

السالمي، مدارج الكمال ص 35.

القنوبي، سلسلة دروس شرح مدارج الكمال مادة سمعية ج 2. مكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس. القنوبي، جلسة المراجعة بمترل فضيلته - ليلة الأربعاء 6 ذو الحجة 1432 هـ، الموافق 11/ 2/ 2011 م.