المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

المعلمين

يا المعتصم صص في فقه الفك

229

يقول سماحته -حفظه الله -: وبناء على رعاية هذا الشرط يمنع من نكاح الإماء الكتابيات منعا باتا لا هوادة فيه، وهو قول أصحابنا - رحمهم الله - (1).

فائدة: اشتراط عقد النكاح لوطء المملوكة هو فيما إذا كانت تلك المملوكة مملوكة للغير، أما ما يملكه المرء بنفسه من الإماء فلا يُشترط لحلّية وطنها العقد، يقول العلامة الخليلي - يحفظه الله -: والواقع أن عقد النكاح لا يكون بين الرجل وأَمَته (2)، وإنما هي سريته له وطؤها من غير عقد ما دامت مسلمة مؤمنة، وحكم أبنائها في هذه الحالة أنهم أحرار غير مماليك (3).

ولا يحدد التسري بعدد معين من السراري كما يقول إمامنا السالمي أسكنه

الله فسيح جناته:

وحَل أربع من الأحرار

(1) - يُنظر:

الخليلي، شرح غاية المراد ص 162.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 203.

(2) - يُنظر:

(3) - يُنظر:

***

مع مئتي

ألف من السراري (4)

الخليلي، سلسلة دروس التفسير تفسير الآية رقم 25 من سورة النساء / الدرس الأول. "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية

بمعهد العلوم الشرعية.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 208.

الخليلي، سلسلة دروس التفسير، تفسير الآية رقم 5 من سورة النساء/ الدرس الأول. "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية

بمعهد العلوم الشرعية.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 59 - 60.

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 155 - 156. النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 9 ص 192.

(4) - السالمي، عبد الله

بن حميد مدارج الكمال ص 120.