المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠230
المعتصم
معتصب فى حقه الـ
إلا أن المالك يجب عليه أن يستبرئ مملوكته بعد دخولها في ملكه وقبل وطئها بحيضة واحدة على الصحيح- إن كانت ممن يحضن، أو بوضع حملها وخروجها من عدة النفاس إن كانت حاملا)؛ لقول المصطفى في شأن السبايا: لا توطأ حامل حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتى تحيض، قَالَ الرَّبيع راوي الحديث: مَعْنَى الْحَدِيث في
الإِمَاءِ، أَيْ لَا يَطْرُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ سَادَاتِهِنَّ حَتَّى يُستَبْرَينَ (").
(1) - يُنظر:
القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 32.
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 54، 55.
- الخَائِلُ: هي المرأة التي تحيض، أي يأتيها دم الحيض حالا بعد حال، فهي ليست حاملا، ولا صبية صغيرة ولا آيسا
كبيرة.
الربيع، باب: في الحيض، رقم الحديث 544.
٢٣٠ / ٥٢٧
الأصل المصوَّر ٧٤ م.ب.