المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

230

المعتصم

معتصب فى حقه الـ

إلا أن المالك يجب عليه أن يستبرئ مملوكته بعد دخولها في ملكه وقبل وطئها بحيضة واحدة على الصحيح- إن كانت ممن يحضن، أو بوضع حملها وخروجها من عدة النفاس إن كانت حاملا)؛ لقول المصطفى في شأن السبايا: لا توطأ حامل حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتى تحيض، قَالَ الرَّبيع راوي الحديث: مَعْنَى الْحَدِيث في

الإِمَاءِ، أَيْ لَا يَطْرُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ سَادَاتِهِنَّ حَتَّى يُستَبْرَينَ (").

(1) - يُنظر:

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 32.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 54، 55.

- الخَائِلُ: هي المرأة التي تحيض، أي يأتيها دم الحيض حالا بعد حال، فهي ليست حاملا، ولا صبية صغيرة ولا آيسا

كبيرة.

الربيع، باب: في الحيض، رقم الحديث 544.