المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

238

المعتصم

وشرطه الرضا من الزوجين

***

والمهر لو کان بدر همين (1)

تنبية ثان: لا يلزم العاقد الذي وكله الولي بعقد نكاح موليَّته البالغة وأعلمه برضاها وموافقتها على هذا النكاح أن يسأل المرأة نفسها عن الرضا، ما دام أن الولي أمين، ورضا هذه المرأة غير مستراب، هذا من حيث الأصل.

ولكن قد تقع الريبة في رضا المرأة بالرجل المتقدم أو لا تتحقق الأمانة في الولي، فيؤمر العاقد حينئذ بالتحقق من رضا المرأة سواءً بالسؤال المباشر للمرأة نفسها من ثيب عزباء أو من بكر، أو إرسال الأمين إليها لئلا يشارك في الإثم والعدوان أو يعرو عقده النقض والبطلان (2)، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رد نکاح خنساء بنت خدام

الأنصارية

فَصْلٌ فِي رِضَا الصَّبِيَّةِ

إن كل ما سبق لديك أخي العزيز - من اشتراط رضا المرأة لصحة عقد الزواج إنما هو في حق البالغة دون الصبية، أما الصبية التي لم تحض بعد ولم تبلغ سن الرشد فقد جعل الشرع أمر نكاحها كله بيد، وليها حسب ما يراه من مصلحتها من غير إفراط

الخليلي، بعض أخطاء الزواج، "مادة سمعية"، موقع: واحة الإيمان. الخليلي برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: رمضان 1421 هـ، يوافقه /2000/ 12 م. الجهضمي، من معالم الفكر التربوي عند الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ج 1 ص 283 - 284.

(1) ـ السالمي، عبد

(2) - يُنظر:

الله

بن حميد. جوهر النظام ج 2 ص 247.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 21، 23.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 53.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 22 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/8 م.

(3) - الربيع، باب: في الأولياء، رقم الحديث 512.