المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

المعلمه

اسات

المعتصم في فقه النكاح

239

الولي الأمين المصلحة متعينة في تزويجها (1). ولا تفريط؛ ذلك لأن الصبية قبل البلوغ لا رأي لها ولا يعتد برضاها أو عدمه إن رأى

تزويجها (1).

يقول شيخنا الوالد أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله -: الصغيرة لا رَأْيَ لَهَا؛ لأن الرأي المعتبر إنَّما هو لِمَن بَلغ الحلم لا لمن لم يبلغ الحلم، فَإِنَّ مَن لَم يبلغ الحلم لا تناط به الأحكام التكليفية على اختلاف أنواعها، ولذلك كان أيضا- رأيه غير مُعتبر فيما إذا أَقرَّ شيئًا أو لم يُقرَّه، وبسبب ذلك في هذه الحالة جُعِلَ لِوَليّها الحق في أن يَرْعَى مَصْلَحَتها فإنْ كانت مصلحتها مُتعيِّنة في تزويجها كان ذلك خيرا (2). الغَيرُ: إلا أنَّ شرع الله الحكيم مع عدم اشتراطه الرضا من قبل الصبية حال صباها أعطاها الحق في "الغَير" أي الخيار في مواصلة هذا الزواج أو نقضه عند بلوغها، فإن بلغت الصبية ولم ترض بهذا الزواج فلها الحق في فسخه ويثبت لها في هذا الحال حق اشتراط الرضا، ولها المهر بما أصاب منها البعل من قبل، إلا أنها إن كانت تريد فسخه فعليها أن تبدي عدم قبوله بعد بلوغها فورا - وهذا هو الأحوط، وقيل: ما لم تغتسل من الحيضة الأولى، وقيل: ما لم تمكنه أو تعلمه أنها راضية به (3).

(1) - السالمي عبد الله بن حميد شرح الجامع الصحيح ج 3 صه.

(2) - يُنظر:

(3) - يُنظر:

الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 19.

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 21، 23.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 19.

المنتدى الأدبي، قراءات في فكر ابن بركة البهلوي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوان: " ابن بركة والبحث العلمي"

ص 24.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 19 ربيع الثاني 1423 هـ، يوافقه 2002/ 6/30 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤالُ أَهْل الذكر، حلقه: 9 صفر 1426 هـ، يوافقه 2005/ 3/20 م. القنوي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 113.