المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

قلت: وقدْ أضَافَ شَيخُنا القَنُّونِيُّ - حَفَظَهُ الله - عنْدَ الْمُرَاجَعَة بخط قلمه قَولَهُ: "وهذا هو الصواب ".

على إبقاء العلاقة الزوجية بينهما ما دامت هنالك شبهة لمتمسك، ولكن أنى ذلك وقد سبق الأثر النظر، والحكم الحكمة، والدليل الواقعة ..

تَنْبيَّةٌ مُهِمّ: احترزنا بتقييد الأثر في المتن أعلاه بقولنا: "عنْ سَيِّدِ البَشر"؛ لأن "الأثر" يُطلق في اصطلاح العلماء على معنيين فيراد به أحيانا ما نسب إلى النبي، ويراد به أحيانا أخرى ما ورد عن السلف الصالح الله كمقولة موسى بن علي -رحمه الله، إلا أن المراد بالأثر في قولهم: "لاحظ للنَّظَرِ عندَ وُرُودِ الأثر" هو الأثر المرفوع إلى النبي لأنه هو الذي يرفع النظر ويقطع الخلاف في المسائل، فقوله لا وحي يوحى وليس نطقا بالرأي أو الهوى، وكل يؤخذ من قوله ويرد حاشا صاحب الروضة الشريفة الا الله ولذا فلا يُمنع النظر فيما ورد من آثار العلماء السابقين إن عرت هذه الآثار من الحجج والبينات، فكيف إن خالفتها الحجج والبينات كما في هذه المسألة، فافهم كلامي واستمع مقال الإمام السالمي -رحمه الله -:

والأثر المانع ما قد وردا ولهم: عندَ وُرُودِ الأَثر فقولهم معناه ما أتى عن المختار وباختلاف الاصطلاح في الأثر ما كل قول سطروه يمنع

لو كان ذاك انسد باب العلم

التقليد يمنعونا

حثوا على استعمال فكر الناظر

***

***

***

***

***

****

***

***

عن النبي المصطفى مؤكدا حَظَّ فِيهِ أَبَدًا للنظ يني خلافه عن الأنظار قد اختفى المعنى على من قد نظـ ذاك، ولا الخلاف طُرَّاً يُـ ولزم التقليـ ـد عنـ د الفهـ

لأنهم للحق يتبعون

ورفعوه للمقـ سام الشاهر

يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 26، 31 - 32.

الخليلي، إزكي ومكانتها العلمية في التاريخ "مادة سمعية". إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.

الخليلي، سلسلة دروس التفسير، تفسير الآية رقم 232 من سورة البقرة. مادة سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 30 رجب 1426 هـ، يوافقه 2005/ 9/4 م.

القنوبي، الإمام الربيع بن حبيب: مكانته و مسنده ص 8 - 9.

القنوبي، "جواب مطوّل: مطبوع ومتداول" لدى الكاتب نسخة منه ص 103.

السالمي، جوهر النظام ج 3 ص 152.

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 473.