المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

248

المعتمـ

في فقه النظ

فَصَلَّ فِي شُرُوطِ الوَلِيِّ

-

تبصر يا أخى الفقيه أن العلماء قد استنبطوا من استقرائهم للنصوص الشرعية شروطا عدة لولي عقد النكاح سيأتي ذكر بعضها -بإذن الله في الباب المضروب لعقد النكاح عند ذكر "شروط العاقدين (1)؛ وذلك باعتبار أن الولي أحل العاقدين، وشروط الولي إجمالاً - هي:

أ- الإِسْلامُ: فلا يصح إنكاح الولي غير مسلم للمرأة المسلمة،

يقول ابن المنذر في كتابه "الإجماع": "وأجمعوا أن الكافر لا

يكون وليا لابنته المسلمة (2).

العَقْلُ: فلا يصح

كذلك إنكاح الولي إن كان غير مكتمل

العقل والتمييز، أما الصبي المميز فقيل بأنه يعتد به في نكاح

البالغة دون الصبية.

قلتُ: وقدْ أضَافَ شَيخنا القَتُولِيُّ -حَفَظَهُ الله - عندَ الْمُرَاجَعَة بخط قلمه قَولَهُ:

وذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن يكون بالغا، وهو الذي اختاره أبو محمد، وهو

الظاهر عندي".

ج العِلْمُ: بأن يعلم الولي ما صدر من العاقد الآخر من إيجاب أو

د-

قبول.

الذُّكُورَةُ: إذ المرأة الضعيفة لا تملك أن تزوج نفسها فتباشر

عقد نكاحها بنفسها، كما أنها لا تملك أن تكون ولية تقوم بتزويج غيرها، فإن فعلت شيئا من ذلك بطل نكاحها وإنكاحها

(1) - يُنظر: الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي أَرْكَان عَقْدِ النِّكَاح، ومُتَمِّمَاتِهِ الرُّكُنُ الْأَوَّلُ العَاقِدَانِ.

(2) - ابن المنذر الإجماع ص 39.