المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

المعتمد

ان المعتصم في فقد النكا

249

ولم يترتب عليه أي أثر شرعي)؛ وذلك للحكم المتقدمة في اشتراط الولي العاصب وللنصوص المتقدمة -أيضا- كحديث: • لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ

(2)

هي التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (2).

فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ

صاحب ولاية تزويج المرأة هو أحد عصبتها من الرجال الذين لا يفصل بينهم وبينها أنثى فقط، والمستحقون لولاية التزويج مرتبون شرعا على النحو الآتي: أ- الأب، وهو أولى الأولياء.

ب الجد لأب، الأقرب فالأقرب.

ج-

الابن.

د الأخ الشقيق فالأبوي.

ه ابن الأخ الشقيق فالأبوي.

و العم الشقيق فالأبوي.

ز - ابن العم الشقيق فالأبوي.

ويلي من هؤلاء الأولياء تزويج المرأة حسب هذا الترتيب، فإنْ عُدمَ الأول أو تعذر الوصول إليه فالذي يليه، فيعقد الولي الحاضر الأبعد مع غياب الولي الأقرب، فإن كانت هنالك امرأة ليس معها أولياء تولى تزويجها الحاكم أو من يوليه؛ إذ السلطان ولي من لا ولي له، فإن عُدم الحاكم المسلم زوجها جماعة المسلمين (3).

- الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 23.

(2) - ابن ماجه، باب: لا نكَاحَ إِلا بولي، رقم الحديث 1872.

(3) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 24، 25، 27، 28، 33، 35.