المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

عتصم

بالمعتصم في فقه النكاح

ستكمل

فتْوَى

251

السُّوَالُ/ وجدت في باب النكاح من كتاب "تلقين الصبيان": أنه يجوز للرجل نفسه من امرأة متى استكمل وفهم الشروط والأركان المطلوبة شرعا، فهل هذا الحكم ينطبق على الثيبات والأبكار من النساء أم لا؟

أن يزوج

الجَوَابُ إن كان وليًّا للمرأة فلا مانع أن يزوج بها نفسه برضاها، سواء كانت ثيبا أم بكرا، وإن كان وليها غيره وأذن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك، والله

أعلم).

وفي فتوى لسؤال مماثل:

"إن كان هو وَلِيَّ المرأة فله أن يُزوِّج نفسه بنفسه، وإن كان هو غير ولي وأذن له الولي أن يُزَوِّج نفسه بنفسه فكذلك (2).

مَسْأَلَة: لا يلي ذوو الأرحام كالخال- والأخ لأم والجد لأم أمر النكاح لأنهم ليسوا بعصبة للمرأة (3)، وعليه فإن الذي يأمر بعقد نكاح المرأة هو قريبها العاصب ولو بَعُدَ كابن العم -مثلا- بشرط أن يكون بالغا على الصحيح عند شيخنا أبي عبد الرحمن القنوبي متعه الله بالصحة والعافية.

فإن لم يكن لها ولي عاصب رفعت أمرها إلى القضاء الشرعي ليتولى أمر نكاحها، فإن لم يكن زوجها جماعة المسلمين الثقات، وبالله التوفيق والسداد (4).

2 - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 51.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 6 ربيع الأول 1428 هـ،

يوافقه 2007/ 03/25 م.

(3) - العَصَبَةُ: جَمْعُ عَاصِبٍ مِثْلُ كَفَرَةٍ جَمْعُ كَافِرِ، وهم القرابة الذكور من جهة الأب. يُنظر:

الفيومى المصباح المنير، مادة (ع ص ب).

(4) - الخَليْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 29.