المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦256
المعتصم في فقه النكاح
المعتصم
مثل هذا حتى يتأدب ويتراجع عن مثل هذه التصرُّفات الشائنة، كذلك على القائمين على شؤون الأحكام والقضاء بأنْ يُواجهوا هؤلاء بما يستحقُونَه مِن العُقُوبَات تفاديا
-
للمشكلات والله تعالى أعلم (1).
ومن رادة الإصلاح الاجتماعي المتقدمين الشيخ أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني حيث يقول في "كتاب" "النكاح": "وإذا منع الولي وليته من النكاح فلا يجوز له ذلك، وقيل بأن الولي إذا منع وليته من النكاح فأصابت فاحشة حراما فهو شريكها فيما أصابت من الإثم والله أعلم
(2)
التنبية و مما يعطى حكم العضل في التحريم ديانةً والفصل قضاء إجبار الولي من هي تحت ولايته بالزواج ممن لا ترغب فيه ولو كان قريبا؛ إذ الزواج لابد فيه من تحقق الرضا التام من الطرفين كما تقدم، والضرر يزال ولو باللجوء إلى قضاء الشارع كما فعلت خنساء بنت خدام الأنصارية والله الموفق (3).
(1) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م.
الجهضمي، من معالم الفكر التربوي عند الشيخ
(2) - الجناوني، يحيى بن الخير. كتاب النكاح ص 68.
(3) - يُنظر:
الربيع، باب: في الأَوْلِيَاء، رقم الحديث 512.
أحمد
بن حمد الخليلي ج 1 ص 281 - 282.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقة: 7 صفر 1433 هـ، يوافقه 1/ 2012/1 م.