المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

معلم

المعتصم المعتصم في فقه النكاح

البَابُ الثَّامِنُ فِي سُرُوطٍ عَقْدِ النِّكَاح (الصَّدَاقُ، وَالبَيِّنَةُ)

257

قالَ تَعَالَى: {وَمَا تُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَق و نهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هنتنا مرينا النساء: 4.

لقد رأيت أيها التلميذ الأريب عافاك الرحمن - أن شروط عقد النكاح أربعة، وقد تقدم منها في الباب السابق شرطا الرضا والولي، وهنا أزف لك ثالث الشروط وهو الصداق، ثم أثني برابعها وهو البينة أو الشهود، حسب ما جاء مرتبا في حديث: الا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَة (1)، فاستمتع بقراءة ما ورد من تفصيل وتوكل على

الحي القيوم ..

3

4

الشَّرْطُ الثَّالِثُ الصَّدَاقُ:

الصداق في الشريعة هو ما يبذله الرجل للمرأة من المال نظير العقد عليها، ويسمى "مهرا" أحيانا كما يسمى "صَدُقَةً" و"نحْلَة" و"أجرا" أحيانا أخرى (2).

وتفصيل القول فيه يكون حسب الفصول الآتية:

(1)

- الربيع، بَابٌ: في الأولياء، رقم الحديث 510.

(2) - يُنظر:

الخليلي، سلسلة دروس التفسير تفسير الآية رقم 25 من سورة النساء/ الدرس الثاني. "مادة سمعية"، اللجنة

الثقافية بمعهد العلوم الشرعية

أرشوم، مصطفى بن حمو النكاح: صحة وفسادا ص 380.