المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٦26
فقها
معتهم
Maatrall
فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمَعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ وَدْعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ.
فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ لا بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ).
فسقط الدور الذي قد ذُكرا
***
وثبت الحق الذي قد بهرا (2)
فَصْلٌ فِي حُكم الزواج
ليس خفيا على طالب العلم حث الإسلام الكبير على الزواج من حيث العموم، لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية، وموافقته للفطر الطبيعية السوية، ولكنه مع ذلك تدور عليه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، فيكون (3):
- i
واجبًا في حق من كان قادرا على تكاليفه، ويخشى على نفسه الفتنة أو الوقوع في الفحشاء أو ما يسبقها من مقدمات؛ لأن حفظ العرض والنسل أمور، واجبة كما أن صيانة النفس عن كل محرم أمر واجب أيضا، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيضا.
ب مَنْدُوبًا في حق القادر عليه أيضا مع رغبة النفس فيه واشتياقها إليه، إلا أنه مع ذلك صائن لنفسه ضابط لغريزته، ولا يخشى
الوقوع في العنت.
(1) - البخاري، بَاب: مَنْ قَالَ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، رقم الحديث 4732.
(2) - السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 6.
(3) - يُنظر:
الخليلي، سلسلة دروس التفسير تفسير الآية رقم 3 من سورة النساء / الدرس الأول. "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية
بمعهد العلوم الشرعية.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقه: 17 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/28 م.
الجناوني، كتاب النكاح ص 11 (تعليق).