المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

المعلممر

المعتصب في فقه النكاح

فَصْلٌ فِيْمَنْ يَجِبُ لَهُ المَهْرُ

261

يجب المهر للمرأة خالصا لها من دون غيرها من الأولياء والأقرباء. لأن الله تعالى

فرضه لها بنص كتابه نحلة نحلة وعطية؛ قَالَ تَعَالَى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً. فمن تكريم الإسلام للمرأة أن أعطاها كامل الأهلية في امتلاك المال وأخذه والتصرف فيه، فلم يفرض عليها من هذه الناحية وليا أو وصيا؛ وإنما كما قال: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اكْتَسَبُوا

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا اكْنَسَيْنَ وَسَتَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

النساء: 32.

عَلِيمًا للام ولذا لا يحقُ لأحد أيا كان أن يحجر عليها في تصرفها، وكذا لا يجوز لأي ولي كان أبا أو جدا أو غيرهما أن يأخذ دانقا من مالها (1) أو يأكل درهما من مهرها، ولو قضيبا من أراك إلا ما طابت به الأنفس وجادت به الأكف من غير إكراه ولا استحياء؛ وليس بعد بيان الله من بيان فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْتَنَا

مرينا

النساء: 4

الخليلي، فتاوى النكاح ص 42، 45، 46.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 41.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر حلقة 9 صفر 1429 هـ، يوافقه 2008/ 02/17 م.

(1) - فائدة الدائق هو سدس، الدرهم ويضرب به المثل في الشيء اليسير، كما جاء في كلام الإمام النور السالمي -

رحمه الله - في الجوهر: -

ومنفق الأموال في البر فلا

وإنم

ا التبذير في المعاص

***

يدعى مبذرا إذا لم يحظلا من أنفق "الدائق" فيها عاصي

ينظر:

السالمي، جوهر النظام ج 4 ص 365.

(2) - يُنظر: