المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

المعتمـ

وفي فتاوى سماحته -حفظه الله - قوله: " فالله تبارك وتعالى- يقول: {وَمَاتُوا النساء: 4، ولم يَقُل: "وآتوا أولياء النساء صدقاتهمن نحلة"، فان النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً

الصداق إنما هو للمرأة، وليس للولي منه نصيب .. وعلى الناس أن يتقوا الله -تعالى-

في هذا الأمر، وأن يدركوا أن الصداق ليس للأب فيه حق ونصيب

(1)

قلت: وأكل مهر المرأة كان عادة جاهلية عند بعض العرب، فهو وإن كان بعضهم يتشاؤم بولادة الأنثى، فإن بعضهم الآخر كان يتفاءل به ويهنئ أبا الفتاة بولادتها ومقدمها، ولكن ليس ذلك من أجل سواد عينيها، أو تكريما لها، وإنما من أجل أكل مهرها عندما يزوجها أبوها، فكان من تهنئتهم عندما يبشر أحدهم بالأنثى: "هنيئا لك النافجة"، أي المَعْظمة لمالك؛ لأنك تأخذ مهرها فتضمه إلى مالك فينتفج، أي يعظم ويزيد، وبهذا تدرك أن شريعة الجاهلية الأولى هامت في علاقتها بالمرأة بين الإفراط والتفريط، والله المستعان (2).

(1) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 39، 42، 45.

الخليليُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 40.

الخليلي، وقفات حول الزواج المعاصر. "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

الخليلي

سلسلة دروس بمعهد العلوم الشرعية.

التفسير، تفسير الآية رقم 4 من سورة النساء / الدرس الثاني مادة سمعية"، اللجنة الثقافية

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 16 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/20 م.

الخليلي، الزواج بين السنة والبدعة، محاضرة مطبوعة لدى الكاتب نسخة منها ص 4 - 5. الخليلي، فتاوى النكاح / بحث من قضايا الزواج ص 420.

الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة لدى الكاتب نسخة منها ص 3. الخليلي، وقفات حول الزواج المعاصر. "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية. الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 23 ربيع الأول 1424 هـ، يوافقه 2003/ 5/25 م. القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقه: 19 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/9 م.

(2) - الميداني أحمد بن محمد مجمع الأمثال ج 2 ص 405.