المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

ا المعتصب في فقه النكاح

265

أ في العقد الصحيح يجب به المهر المسمى كاملا إن كان قد سُمِّي، وإلا

فمهر المثل إن لم يسم

(1) =

ب في الزواج الفاسد الذي فقد أحد أركانه أو شروطه يثبت به مهر المثل (2).

ج في الوطء بشبهة كأن يكون قد دخل على امرأة يظنها زوجته وهي ليست بزوجته، أو زفت إليه غير امرأته خطأ حتى وطئها من غير علم منهما، فهاهنا يثبت لها مهر مثيلاتها، بناء على أن لكل موطوءة صداقا (3)؛ لحديث: "ذَلكَ بَمَا أَصَبْتَ مِنْ فَرْجِهَا (4).

(1) - فائدةٌ: المهر المسمى هو المهر المتفق على تسمية مقداره عند العقد أو قبله، بحيث اتفقوا على تحديد مقداره، أما مهر المثل فهو ما يفرض عادة لقريبات المرأة من أبيها ممن تتقارب صفاتهن وأحوالهن مع صفات هذه المرأة وأحوالها الشخصية والاجتماعية كصفات السن والمال والجمال والعقل والدين والبكارة أو الثيوبة .. يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 6 ربيع الأول 1428 هـ، يوافقه 2007/ 03/25 م.

القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 15.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الأول ص 51.

أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص 183.

(2) - أرشوم، مصطفى بن حمو النكاح صحة وفسادا ص 385، 387

(3) - يُنظر:

(4) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 57، 104.

القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 16.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ "، حلقةُ: 9 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/24 م.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 302.

أبو عوانة، المستخرج، باب: الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها،

رقم الحديث 3800.