المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

المعتمر

فائدة: استخرج

N 2126

علماء الفقه وقواعده من الحديث السابق ومن استقراء

القاعدة الكلية الشرعية الآتية، وهي: "كلُّ وطء في الإسلام لا نصوص الشارع يخلو من عقر أو عُقر "، و "العقر " بالفتح هو الحد، وبالضم هو الصداق ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي: "إذا سقط الحد وجب المهر"

، (1)

(2)

فإذا وجب المهر بتحقق أسبابه هذه أصبح دينا في رقبة الزوج لا تبرأ ذمته إلا بالأداء من قبله، أو الإبراء من قبل المرأة.

فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ: يثبت للمرأة نصف المهر بمجرد تمام عقد النكاح الصحيح، ويثبت لها النصف الآخر بتحقق الدخول بها (3).

فإن اختلف الزوجان في الدخول فادعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قولها إن كان قد أرخى عليها سترا، وإلا فالقول قوله أنه لم يدخل بها)، يقول الشيخ أبو محمد

السالمي -رحمة الله عليه-:

(1) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 176.

الزركشي، المنثور في القواعد

(2) - أرشوم، مصطفى بن حمو النكاح صحة وفسادا ص 383، 439.

(3) - يُنظر:

القَنُّوْبِيُّ، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 15.

الجناوني، كتاب النكاح ص 187 (تعليق).

(4) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 42.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول ص 52.

القَنُّوْبِيُّ، برنامج: "سؤالُ أهلِ الذّكر"، حلقة: 26 ربيع الثاني 1428 هـ، يوافقه 2007/ 05/13 م.

،

الغاربي، محمد بن راشد. برنامج سؤال أهل الذكر " حلقة: 24 رجب 1424 هـ، يوافقه 21/ 2003/9 م. السالمي جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 526.