المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

وذاك نصف المهر، والنصف يجب

عليه بالدخول حين يقترب

وبعدما أرخى الحجاب إن جحد

فقولها يكون هو المعمر)

فصل في أحوال المهر بِالفُرْقَةِ قَبْلَ الدُّخُول

اعلم أخي، جمع الله بينك وبين زوجك في طاعة الله أن لاستحقاق المرأة المهر أحوالا عدة إذا وقعت الفرقة بينها وبين الرجل بعد العقد عليها وقبل الدخول الماء حسب نوع الفرقة وحالها، وذلك حسب البيان الآتي:

-1

(1) - السالمي،

(2) - يُنظر:

لها المهر كاملا إن كانت الفرقة بسبب وفاة أحد الزوجين وكان المهر مسمى؛ لأن للوفاة حكم الدخول على الصحيح عند الشيخين الخليلي والقنوبي - متعنا الله بحياتهم وعليه المذهب، فلو مات الزوج أخذت المهر كاملا، أو المتبقي منه إن كان دفع إليها بعضا، وكذا إن ماتت الزوجة أخذ ورثتها المهر كاملا إن لم يدفع شيئا أو المتبقي إن

كان قد دفع، والزوج من ورثتها في هذه الحالة فيأخذ نصيبه من تركتها، ومنه المهر المقدم والمؤخر ()

لها

مهر

(2)

مثيلاتها: إن كانت الفرقة بسبب وفاة أحد الزوجين وكان

المهر غير مسمى؛ والدليل على أن المميتة التي لم لها صداقا لها لم يسم

مهر مثيلاتها

من

النساء على الأصح عند شيخنا المفتي العام

عبد الله بن

حميد. جوهر النظام ج 2 ص 260.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 41.

القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 15.

الفنوبي، برنامج: "سؤال اهل الذكر " حلقة: 26 ربيع الثاني 1428 هـ، يوافقه 2007/ 05/13 م.

محمد بن!

راشد. برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 رجب 1424 هـ، يوافقه 21/ 2003/9 م.

الغاربي، السالمي جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 468، 495.