المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨268
ج-
المعتمري
(1) ?
للسلطنة هو حديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنه أَتِيَ فِي رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضٌ لَهَا الصَّداق فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا، فَقَالَ: "فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقٍ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنَّ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانَ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ: "نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ كَمَا قضَيْتَ، قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُول الله (2).
لها المتعة: إن كان الزوج قد طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا مسئى لقول الله: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتعُوهُنَّ عَلَى الْوُسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)
m
البقرة:
(136) 3:
(1)
- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 6 ربيع الأول 1428 هـ،
يوافقه 2007/ 03/25 م.
(2) - حديث "بروع بنت واشق" قال عنه شيخنا المحدث أبو عبد الرحمن القنوبي عافاه الله - بعد الاحتجاج بحكمه: "وهو صحيح ثابت، وما أُعل به من الاضطراب لا وجه له كما يعلم ذلك من له معرفة بفن الحديث". يُنظر: القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 16.
أبو داود، باب: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَات، رقم الحديث 1807.
(3) - فائدة: متعة الطلاق هي جزء من المال يعطيه الزوج لامرأته المطلقة بعد طلاقها، وهو مال مقطوع يمكن
الاستمتاع به من غير تحديد له بمقدار معين. يُنظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 107.
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقةُ: 6 ربيع الأول 1428 هـ، يوافقه 2007/ 03/25 م.
القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 15.