المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

معتهم

في فقه النكاح

ب المعتصم في فقه الـ

275

الزواج بتقليل صداقه خيريَّة النكاح، وعظَمَ بركة النساء؛ فقال: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ (1)، وفي رواية أخرى: "خَيْرُ الصَّدَاقَ أَيْسَرُهُ ((2).

وفي حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا (3)،

ومثله ما جاء في حديث رابع عنه عليه الصلاة والسلام- أنه قال: " إِنَّ مِنْ يُمْن الْمَرأَة تيسير خطبَتهَا وَتَيْسيرَ صَدَاقهَا "

(4)

ولهذا فقد فهي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب له عن المغالاة في الصداق فقال: "لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بهَا مُحَمَّدٌ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدَقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ التقى عشرة أوقية، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنَقَّلُ صَدَقَةَ امْرَأَته حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ في

نفسه (5).

-: (1) - أبو داود، باب فيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَات، رقم الحديث 1808.

(1) - الحاكم، المستدرك، رقم الحديث 2692.

(3) - الحاكم، المستدرك، رقم الحديث 2682

(4) - أحمد، المسند. حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها-، رقم الحديث 23338.

(0) - ابن ماجه: بَاب صَدَاق النِّسَاء، رقم الحديث 1877 تنبية: وأما ما روي عن عمر له له له أنه قام في الناس خطيبا فنهى عن المغالاة في الصداق وأراد أن يحدد الصداق بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقامت إليه امرأة على مشهد من الصحابة، وقالت له: وأين عنك يا عمر قول الله تعالى: وَاتَيْتُمْ إِحْدَتهُنَّ قِنطَارًا (النساء: 1920 فتراجع عمر عن قوله وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر .. فهي رواية لا تصح لا من حيث سندها ولا من حيث متنها: فأما السند، فقد أظهر نقاد الحديث ضعفه؛ لأن جميع طرقه لم تسلم من العلة القادحة، ففي بعض طرقه ضعف، وفي بعضها انقطا. ناع

وأما المتن، فلأن التغالي في طلب المهور أمر محرم؛ لما يترتب عليه من المفاسد المعلومة، وقد أراد عمر -وهو الخليفة الألمعي الملهم - رد الناس إلى الطريق السليم والجادة القويمة، واتباع التوجيه النبوي المستوحى من سنته الفعلية والقولية