المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

لى المعنهم العنهم يفقه النكاح

277

المجتمعات، وتسكن النفوس وتعف الشبيبةُ، وتخمد نيران الفتن ما ظهر منا وما بطن)، يقول الشيخ السالمي الله حانا على تيسير أمر المهر:

نبينا وهو منار الاهتدا

بركة جالبة الخيرات بين الورى هو غلا المهور ويشتهي النساء وهو لم يجد على ارتكاب مفضح وشين (2)

***

***

***

***

***

وقلة المهر عليه أرشدا

وقلة المهور في الزوجات

من جملة الأسباب للفجور

فتشتهي الرجال وهي لم تجد

فتحمل الشهوة في الصنفين

فَصْلٌ فِي وَقْتِ دَفْعِ المُهْر

لما كان المهر كما تقرر لديك أخي الباحث حكما من أحكام العقد الصحيح وأثرا من آثاره فإنه يجب بتمام العقد دينًا في ذمة الزوج، فيجب أداؤه إلى الزوجة عند طلبها، ولها أن تمتنع عن الانتقال إليه وتمكينه من الدخول بها إذا لم يؤدّه إليها بعد طلبها منه، وإذا كان وجوب أدائه متوقفًا على طلب الزوجة فلا يلزم أن يكون حالاً كله وقت العقد، بل يجوز تأجيله كله أو بعضه إذا اتفق الزوجان على ذلك. فإذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك عُملَ به وأخذ بمقتضاه وإن كان هنالك عرف يخالفه؛ لأن الاتفاق من قبيل الشرط الصريح، والعرف من قبيل الدلالة والشرط مقدم على العرف؛ لأنه أقوى منه من حيث كونه نصا في القضية، وفي الأثر: أحَقُّ الشروط أن تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (3).

(1) - يُنظر:

(2)

الخليلي، وقفات حول الزواج المعاصر. "مادة سمعية"، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 صفر 1426 هـ، يوافقه 2005/ 4/3 م. الكندي، إبراهيم بن أحمد. مشكلات الزواج في العصر الحديث ص 35 - 36.

2) - السالمي،

عبد الله

بن حميد. جوهر النظام ج 2 ص 263.

(1) - البخاري، بَاب الشَّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، رقم الحديث 2520.