المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٨١بالمعتصم المعتصم في فقه النكاح
281
ال التنبيه الثالث: مع عدم اشتراط دفع شيء من المهر عند العقد باتفاق فإن للمرأة أو وليها أن يمنعا الرجل من الدخول أو الزفاف ما لم يؤد إليها معجل صداقها المتفق عليه كما فعل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام- مع الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه - عندما زوجه بابنته فاطمة؛ إذ لم يتركه يدخل
آتاها صداقها نحلة لها (1). عليها حتى
التنبية الرابع: لا مانع من أن يقوم الزوج بدفع الصداق الآجل لامرأته في حياتهما وحال قيام العلاقة الزوجية بينهما، لكنَّ الواجب مع ذلك توثيق هذا السداد درءاً لاحتمال النزاع في الحياة أو بعد الممات ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا البقرة: 283 (2).
(1) - يُنظر:
(2)
الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 26 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/16 م.
ابن المنذر، الإجماع ص 39.
ابن حبان باب ذكر ما أعطى علي رضي الله عنه في صداق فاطمة، رقم الحديث 7071.
(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بن حمد. فتاوى النكاح ص 40.